فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 1078

والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه" (1) ."

2-"ليس أحد - بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا"

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (2) ."

3-قال ابن وهب:

سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال:

"ليس ذلك على الناس".

قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال:

"وما هي؟".

قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن

عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال:

(1) ابن عبد البر في"الجامع" (2/32) ، وعنه ابن حزم في"أصول الأحكام" (6/149) ،

وكذا الفلاني (ص 72) .

(2) نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في

"إرشاد السالك" (227/1) ، وقد رواه ابن عبد البر في"الجامع" (2/91) ، وابن حزم في

"أصول الأحكام" (6/145 و 179) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين

السبكي في"الفتاوى" (1/148) من قول ابن عباس - متعجبًا من حسنه -، ثم قال:

"وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه،"

واشتهرت عنه"."

قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في"مسائل الإمام أحمد"

(ص 276) :

"سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت