فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1078

وفي حديثٍ آخر:

"كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي؛ فإذا سجد؛ وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا"

منعوهما؛ أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة؛ وضعهما في حِجْرِه،

وقال:

"من أحبني؛ فَلْيُحِِبَّ هذين"" (1) ."

وعنه البيهقي (2/263) ، {وابن عساكر (4/257/1 - 2) = [14/160] } عن جرير بن

حازم: ثنا محمد بن عبد الله بن [أبي] يعقوب عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين - كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي -.

والزيادة الأولى عند أحمد والحاكم، والأخريات عند الحاكم والبيهقي {وابن عساكر} .

وله شاهد مختصر من حديث أنس رضي الله عنه قال:

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد، فيجيء الحسن أو الحسين، فيركب ظهره؛ فيطيل

السجود، فيقال: يا نبي الله! أطلت السجود؟ فيقول:

"ارتحلني ابني؛ فكرهت أن أعجله". قال الهيثمي (9/181) :

"رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن ذكوان: وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله"

رجال"الصحيح""."

والبيهقي مرسلًا (2/263) ، وترجم له ابن خزيمة بقوله:"باب ذكر الدليل على أن"

الإشارة في الصلاة - بما يفهم عن المشير - لا تقطع الصلاة، ولا تفسدها"."

قلت: وهذا من الفقه الذي حُرِمَهُ أهلُ الرأي!

وفي الباب أحاديث أخرى في"الصحيحين"وغيرهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت