وفي حديثٍ آخر:
"كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي؛ فإذا سجد؛ وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا"
منعوهما؛ أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة؛ وضعهما في حِجْرِه،
وقال:
"من أحبني؛ فَلْيُحِِبَّ هذين"" (1) ."
وعنه البيهقي (2/263) ، {وابن عساكر (4/257/1 - 2) = [14/160] } عن جرير بن
حازم: ثنا محمد بن عبد الله بن [أبي] يعقوب عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين - كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي -.
والزيادة الأولى عند أحمد والحاكم، والأخريات عند الحاكم والبيهقي {وابن عساكر} .
وله شاهد مختصر من حديث أنس رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد، فيجيء الحسن أو الحسين، فيركب ظهره؛ فيطيل
السجود، فيقال: يا نبي الله! أطلت السجود؟ فيقول:
"ارتحلني ابني؛ فكرهت أن أعجله". قال الهيثمي (9/181) :
"رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن ذكوان: وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله"
رجال"الصحيح""."
والبيهقي مرسلًا (2/263) ، وترجم له ابن خزيمة بقوله:"باب ذكر الدليل على أن"
الإشارة في الصلاة - بما يفهم عن المشير - لا تقطع الصلاة، ولا تفسدها"."
قلت: وهذا من الفقه الذي حُرِمَهُ أهلُ الرأي!
وفي الباب أحاديث أخرى في"الصحيحين"وغيرهما .