فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1078

وجوبُ الاطمئنان بين السجدتين

{و"كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه" (1) } ، وأمر

بذلك (المسيء صلاته) ، وقال له:

"لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك" (2) .

و"كان يطيلها حتى تكون قريبًا من سجدته" (3) ، وأحيانًا"يمكث حتى"

يقول القائل: قد نسي"."

(1) { [أخرجه] أبو داود، والبيهقي. بسندٍ صحيح} .

(2) تقدم ذلك في حديثه المشهور به من رواية أبي هريرة، وحديث رفاعة بن

رافع. وقوله:

"لا تتم ..."إلى آخره.

هو من حديثه، أخرجه أصحاب السنن، وغيرهم بإسناد صحيح - كما سبق في

(الاستقبال) -.

(3) هو من حديث البراء بن عازب. والذي بعده من حديث أنس بن مالك.

وقد مضيا في (الاعتدال من الركوع) (698 و 699) . قال ابن القيم (1/85) :

"وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال"

ثابت:

وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه؛ يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد

نسي.

وأما من حكَّم السنة، ولم يلتفت إلى ما خالفها؛ فإنه لا يعبأ بما خالف هذا

الهدي"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت