فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 326

باب عقد الذمة وأحكامها1

لا يعقد لغير المجوس أهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي وامرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول.

ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم2 قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون3 عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.

فصل

ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله.

ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب"غير الخيل"بغير سرج بإكاف ولا يجوز تصديرهم في المجالس"ولا القيام لهم",

1 في"أ":"وأحكامه", وسقط من"ج":"وأحكامها".

2 في"م":"وجب".

3 في"ب":"ويهانون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت