فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 326

باب1 القسمة

لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام"والطاحون الصغيرين"والأرض التي لا تتعدل2 بأجزاء"ولا قيمة3، لبناء4 أو بئر في بعضها"فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها.

وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا يبع.

ويجوز للشركاء"أن يتقاسموا بأنفسهم"وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه"وأجرته على قدر الأملاك"فإذا اقتسموا أو

1 في"ب"و"ج": كتاب.

2 في"ج": تتقدر وفي"ب": تعتدل.

3 في"ب"و"ج"بقيمة.

4 في"م"والشرح: كبناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت