فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 326

يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن اختار القود"أو عفا عن الدية فقط"فله أخذها"والصلح على أكثر منها"وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها.

وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.

وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما.

وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت