فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 326

وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.

فمن منهم قتل مكافئا أو غيره"كالولد والعبد والذمي"وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.

وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.

وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.

وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي.

فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد.

ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها.

ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت