فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 326

تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله"وحوائجه الأصلية"لا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن"نفسه"ومسلم1 يمونه ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة2 أو ولد له ولد3 لم تلزمه فطرته وقبله تلزم.

ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما.

فصل

ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط فإن عدم الخمسة أجزأ"كل حب وثمر يقتات"لا

1 في"م":"وعن مسلم".

2 في"م":"أو تزوج".

3 سقط من"م":"ولد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت