فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 326

إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق1 أو كان صغيرا"أو مجنونا والمقر به مجهول النسب"ثبت نسبه وإرثه.

وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت2 فلها خمسه.

1 في"ب"و"م": وصدق وفي"ج": وصدق.

2 أشار الشيخ ان مانع إلى نسخة فيها: ببنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت