فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 326

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء1

فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا"بلا حق"لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.

وإن قتل بحق قودا أو حدا"أو كفرا""أو ببغي"أو صيالة"أو حرابة","أو شهادة وارثه"أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.

ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.

ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

1في"ب"زيادة: والرقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت