فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 326

تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي"وتعليم علم".

الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت