فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 152 من 326
تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي"وتعليم علم".
الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا
حجم الخط: