فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 156 من 326
يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.
ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد.
وهي جعالة لكل واحد1 فسخها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.
1 في"ج": لكل فسخها.
حجم الخط: