فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 326

يملك من كله حر"أو بعضه"ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة.

فإذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق"أو علي أو يلزمني"وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة.

وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت