لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
والصحيح منه خمسة أقسام:
المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر"ولم1 يسم شيئا"فيلزمه كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب"وهو تعليق نذر2 بشرط"يقصد المنع منه أو الحمل عليه"أو التصديق أو التكذيب"فيخير بين فعله ويين3 كفارة يمين.
الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.
الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر4 وصوم يوم الحيض والنحر5 فلا يجوز الوفاء به ويكفر.
الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله
1في"ب": ولو لم.
2في"م"والشرح: نذره.
3سقط من"ب"و"ج"و"م": بين.
4في"م": خمر.
5في"ب": حيض ونحوه.