فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 326

لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.

والصحيح منه خمسة أقسام:

المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر"ولم1 يسم شيئا"فيلزمه كفارة يمين.

الثاني: نذر اللجاج والغضب"وهو تعليق نذر2 بشرط"يقصد المنع منه أو الحمل عليه"أو التصديق أو التكذيب"فيخير بين فعله ويين3 كفارة يمين.

الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.

الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر4 وصوم يوم الحيض والنحر5 فلا يجوز الوفاء به ويكفر.

الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله

1في"ب": ولو لم.

2في"م"والشرح: نذره.

3سقط من"ب"و"ج"و"م": بين.

4في"م": خمر.

5في"ب": حيض ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت