فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 73 من 326
إذا ملكها بنعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن
حجم الخط: