فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 326

وهي أربعة1: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص"ولا دية".

الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون2.

الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى,

1 في"م"زيادة: أحدها.

2 في"م": ولا مجنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت