وهي أربعة1: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص"ولا دية".
الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون2.
الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى,
1 في"م"زيادة: أحدها.
2 في"م": ولا مجنون.