فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 326

لا يصح الضمان إلا من1 جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ2 الضامن لا عكسه.

ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له3 بل رضا الضامن.

ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع4 لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.

1في"ب": من غير جائز التصرف.

2هكذا في النسخ وهو موافق للمقنع، وفي"م": برثت ذمة الضامن.

3سقط من"أ": لا.

4في"م"مبيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت