لا يصح الضمان إلا من1 جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ2 الضامن لا عكسه.
ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له3 بل رضا الضامن.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع4 لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
1في"ب": من غير جائز التصرف.
2هكذا في النسخ وهو موافق للمقنع، وفي"م": برثت ذمة الضامن.
3سقط من"أ": لا.
4في"م"مبيع.