فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 326

"وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم"فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة1 كغيرها.

ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة ومن أحاط مواتا"أو حفر بئرا فوصل إلى الماء"أو أجراه إليه من عين ونحوها"أو حبسه عنه ليزرع"فقد أحياه.

ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية2 نصفها.

وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وله إقطاع الجلوس في

1 في"ج": وموات العنوة كغيره.

2 في"أ": ضرب على البدية وكتب في الحاشية: وغير العادية، ووضع عليها علامة صح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت