فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 326

أو تلفا"سابقين لجحوده"لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله: مالك عندي شيء ونحوه"أو بعده بها"وإن ادعى وارثه الرد منه"أو من مورثه"لم يقبل إلا ببينة.

وإن طلب أحد المودعين1 نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع"والمضارب والمرتهن"والمستأجر مطالبة غاصب العين2.

1في"أ"و"ب": الوديعين.

2سقط من"أ": العين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت