فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 326

إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته"المسلمة أو1 الذمية"في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.

1 في"أ"و"ب": و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت