فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 326

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه1 كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن2 في الدفن فيها.

وصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.

ويشترط فيه المنفعة دائما من معين3 ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.

وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل"وكتب زندقة"وكذا"الوصية"والوقف على نفسه.

ويشترط"في غير المسجد ونحوه"أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان"وقبر"وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده.

فصل

ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك,

1 سقط من"أ": عليه.

2 في"ب"زيادة: للناس.

3 أشار ابن مانع إلى نسخة أخرى بلفظ: عين، وهي كذلك في المقنع والروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت