من شك في طلاق"أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لإمرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما"بائنا"ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم."
وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما1 أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما"إلا بقرينة"وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة"وكذا عكسها".
1في"ج"زيادة: طالق.