فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 326

وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه.

ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ومن استمنى بيده بغير1 حاجة عزر.

1كذا في"أ"و"ب"، وفي"م": من غير، وفي المقنع: لغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت