فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 326

لا يباح شيء من الحيوانات1 بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.

ويشترط للذكاة أربعة شروط:

أهلية المذكي: بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا"ولو مراهقا"أو امرأة"أو أقلف أو أعمى"ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد.

الثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد2 ولو كان3 مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر.

الثالث: قطع الحلقوم والمريء"فإن أبان الرأس بالذبح لم"

1كذا في"أ"و"ب"، وفي"ج"والشرح: الحيوان المقدور عليه.

2في"ب": فلا تباح الذكاة بغير محدد.

3سقط من"م": كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت