فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 326

الوحش ويياح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية.

ومن اضطر إلى محرم"غير السم"حل له منه ما يسد رمقه"ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا".

ومن مر بثمر"بستان"في شجرة"أو متساقط عنه"ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل.

وتجب ضيافة المسلم المجتاز به"في القرى"يوما وليلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت