من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف1"ومات به"أو مخوف2 ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد3 حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه"أو على فعل له ففعله في مرضه4 ونحوه"لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج"أو ترتد5".
1في"ب"و"م": مرضه غير المخوف.
2في"ب": مرضه المخوف.
3في"أ": يقصد.
4في"أ"مرض، وفي"ج"زيادة: المخوف.
5أو ترتد زيادة من"ب"الشرح.