فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 326

يسن تخفيفه وتسميته في العقد"من أربعمائة درهم إلى خمسمائة"وكل ما صح ثمنا"أو أجرة"صح مهرا وإن قل.

وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح"ولها مهر مثلها"ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت