فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 326

كتاب الصّلاة

تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه1 ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.

ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.

ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل2 بشرطها"الذي يحصله قريبا".

ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه"إمام أو نائبه"فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.

1 في"م":"أو نحوه".

2 في"ب"و"ج":"والمشتغل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت