فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 326

تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء1 وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.

وتصح بكلب"صيد ونحوه"وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال"إن لم تجز الورثة".

وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.

1 في"م": الهواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت