فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 326

وإذا وصى1 بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.

ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له"إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة".

1في"ج"و"م": أوصى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت