فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 326

يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم"وآكده العاشر ثم التاسع"وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم.

ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم1.

ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض2 إلا عن دم متعة وقران.

"ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه".

ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده"إلا الحج".

وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان3 وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد.

1 سقط من"م":"وعيد للكفار بصوم".

2 في"م"و"ب":"تقديم وتأخير".

3 في"م"و"ب":"الأواخر", وسقط من الأصل:"من رمضان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت