فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 326

حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما.

وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه"ولم يسم"فرض لها مهر المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت