فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 326

وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.

ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.

وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر,

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت