فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 326

تصح على شجر له ثمر يؤكل ولا تصح وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.

وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وان فسخها هو فلا شيء له.

ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء"وحصاد"ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.

فصل

وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض"لربها"أو للعامل والباقي للأخر ولا يشترط كون البذر"والغراس"من رب الأرض وعليه عمل الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت