فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 326

بيع عبده نفسه بمال"مؤجل"في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه.

ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق1 وولاؤه له وإن عجز عاد قنا.

1 في"ب"زيادة: له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت