فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 326

كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة"لحاجة"وتكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت