فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 326

تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا يصح1 له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.

وإذا أوصى"من لا حج عليه"أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ2.

ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته3 فله التسع.

1 في"ب"و"م": تصح والمعنى متجه.

2 في"ج"و"م": ينفذ.

3كذا في جميع النسخ وسقط من"م"والشرح: وصيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت