من أقيد بأحد1 في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان:
أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف2 والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل3 واحد من ذلك بمثله.
وللقصاص في الطرف شروط:
1في"ب""و"ج"هنا كلمة غير واضحة أظنها: به."
2سقط من"ج": والأنف.
3في"ب"زيادة: ذلك.