فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 326

يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما1 بعد الموت فتصح تنفيذا.

وتكره وصية فقير وارثه"محتاج"وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.

وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويعتبر القبول الموصى له2 بعد الموت"وإن طال"لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.

ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت3 به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو.

ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به, وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.

1 في"م": لها.

2 هكذا في"أ"و"ج"، وفي"ب": قول الموصى له وفي"م"والشرح: القبول.

3في"م": أوصيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت