فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 326

من طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها"أو مخلوا بها"دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه.

ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات"لكن لا قسم لها"وتحصل الرجعة أيضا بوطئها.

ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت