فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 326

ويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.

وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة"والزرع الأخضر"قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.

ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه فان رده إليه عاد لزومه إليه1"ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر"إلا عتق الراهن فإنه يصح"مع الإثم"وتؤخذ قيمته رهنا مكانه.

ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.

وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير2 تعد منه فلا شيء عليه,

1لفظ"إليه"زيادة من"ب"و"م".

2 في"م": من غير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت