فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 326

ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر1 أكثره.

والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة.

وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر2 فإن عاودها الدم فيها3 فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم4 الواجب.

وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة"والبلوغ5"وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.

1 هكذا في النسخ وفي"أ":"يعبرا".

2 هكذا في"أ"وفي بقية النسخ:"التطهير".

3"فيها"سقط من"م".

4"الصوم"سقط من"م".

5 في"ج":"البلوغ والعدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت