فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 326

الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس1 ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا.

ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.

وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.

1في"أ"و"ج": الجلوس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت