فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 326

فصل

وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به1 فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.

1في"ب": له وفي"ج": المكفول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت