فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 326

كله"أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل"فإنه يجزئه قدر الثلث"وفيما عداهما1 يلزمه المسمى"ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط"أو نية2".

1في"ج"و"م"والشرح: عداها.

2في"ب": والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت