فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 326

وإن شرط أن لا خسارة1 عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه2 أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.

وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب"مجهول"لم يبرأ وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار.

1 في"ب":"خسران".

2 في"ب"و"ج":"ولا يهب ولا يعتق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت