فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 123 من 326
والإقالة: فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن"ولا خيار"فيها ولا شفعة.
حجم الخط:
والإقالة: فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن"ولا خيار"فيها ولا شفعة.