فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 326

والإقالة: فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن"ولا خيار"فيها ولا شفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت