فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 326

السادس: أن يقبض الثمن"تاما"معلوما قدره ووصفه قبل التفرق"وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه","وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".

السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقدا1 ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به"ولا عليه"ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به.

1 في"ب"و"م": عقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت