فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 326

سهم1 الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.

فصل

إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة2 كنسبته.

1في"ب"و"م": أسهم.

2سقط من"م": من التركة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت