فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 326

وإن اشترى"أحد الزوجين"أو ولده الحر"أو مكاتبه"الزوج الآخر"أو بعضه"انفسخ نكاحهما.

ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.

ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت